عبد الملك الجويني
272
نهاية المطلب في دراية المذهب
شرط الشرع ، فلا يجب للمخلَّفات حقُّ القَسْم . وحق العقد يجب دفعةً واحدة ، لا على قياس القسم ؛ فإنَّ القسم [ للتسوية ] ( 1 ) ، وحق العقد حق مستَحقٌّ في الذمة ، فلابد من الوفاء به . وعندنا أنَّ ما ذكروه في المزفوفة . فأمَّا التي لم يزفها بعدُ إذا أدخلها في القرعة ، ولم تخرج القرعة عليها ، فإذا عاد وزفها ؛ فيجب القطع بأن حقها - والحالة هذه - قائم . ولو نكح جديدةً وزفها على قديمة ، وخرج مسافراً ، ولم يستصحب واحدة منهما ، فإذا عاد ، فالذي أراه أنه يلزمه أن يوفي المزفوفةَ حق العقد هاهنا ، فإن مضت أيام في السفر غيرُ محسوبة عليه ، وفي المسألة احتمال على حال ، والعلم عند الله تعالى . . . .
--> ( 1 ) في الأصل : التسوية .